النظام الداخلي

مادة  (1)

تؤسس في الجمهورية العربية السورية في دمشق جمعية بإسم الجمعية السورية للخيول العربية الأصيلة، ويتناول نشاطها منطقة أراضي الجمهورية العربية السورية وخارجها.

مادة (2)

 أغراض الجمعية ما يلي:

  1. الاهتمام بالخيول العربية الأصلية وكافة النشاطات المتعلقة بها.
  2. المشاركة بكافة المؤتمرات المحلية والعربية والدولية المتعلقة بنشاطات الخيول العربية الأصيلة.
  3. التعريف بالمربين السوريين عربياًً ودوليا وتقديم الخدمات لهم.
  4. المساهمة في تحسين نسل الجواد العربي الأصيل وتبادل الخبرات المحلية والعربية والدولية.
  5. الحفاظ على الثروة الحيوانية والحضارية والمادية للخيول العربية الأصيلة المسجلة وعلى سلالاتها وتحسين صفاتها والعمل على بقائها وأنسالها نقية. وإجراء الدراسات والبحوث العلمية والتجارب المتخصصة في مجال تربية ورعاية الخيول العربية الأصيلة والتحسين الوراثي من جيل إلى آخر وتقديم الخدمات التناسلية لرفع مستواها الجمالي والأدائي إنتاج أعداد من الأنواع الممتازة.
  6. نشر المعلومات الخاصة بالتربية والرعاية الصحية وعلاج الأمراض تضمن:

                   – إنشاء مخابر لتحليل الدم وإنشاء غرفة مجهزة لكافة العمليات البيطرية وغرفة مجهزة بكافة الأدوية والمعلومات البيطرية بإشراف أمهر الأطباء البيطريين

                  – إنشاء المشروعات الأخرى لخدمة الخيول العربية الأصيلة بالطرق العلمية الصحية وأيضا أصول التغذية والأنشطة والثقافة من خلال تأليف وترجمة الكتب والمجلات والنشرات ونشرها عبر وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة

إقامة الدورات التدريبية لرفع الوعي بين المربين والمهتمين بالخيول العربية الأصيلة والمحافظة عليها والعمل على شراء جميع الآلات والتجهيزات والوسائط الحديثة.

  1. إقامة أوثق العلاقات بين مربي الخيول في كافة أنحاء القطر وتطويرها بما يرفع من سوية تربية وأنشطة الخيول العربية الأصيلة وتقديم كافة الخدمات الممكنة لهم وتوثيق العلاقات بينهم وبين المنظمة العالمية للجواد العربي والمنظمات الأخرى المتخصصة بتربية الخيول العربية وأنشطتها.
  2. متابعة النشاط المحلي والعربي والدولي الخاص بالخيول العربية الأصيلة والمشاركة به وتنظيم وإقامة النشاطات والمهرجانات والسباقات والمزادات والمعارض وحضور المؤتمرات والندوات.
  3. التنسيق مع الجهات والمنظمات والهيئات التي تعتني بالجواد العربي الأصيل بالقطر وكافة الدول العربية والأجنبية وإقامة العلاقات الوثيقة معها.
  4. اقتراح الأنظمة والتعليمات المنظمة لتربية الخيول العربية الأصيلة بما يتوافق مع التعليمات والأنظمة والقواعد المرعية في القطر ومتابعة تنفيذها وتطويرها حسب أفضل المقاييس العالمية.
  5. إقامة متحف خاص للخيول العربية يضم وما يتعلق بالخيل من سروج وعدد عربية خاصة بالخيول العربية الأصيلة واللوحات وكافة المستلزمات الخاصة بها.
  6. إقامة مكتبة متخصصة تتضمن كتب خاصة بالخيول العربية الأصيلة وعلم الفروسية والذي هو علم عربي أصيل وإجراء الترجمة والدراسات والاستشارات في هذا المجال.
  7. إنشاء فرقة من الفرسان لإحياء عروض خاصة بالخيول العربية الأصيلة حسب التراث الشعبي إحياءاً للمدرسة العربية للفروسية وإقامة العروض المحلية والعالمية لإحياء التراث والألعاب الفروسية العربية.
  8. إبراز الخيول العربية الأصيلة في القطر العربي السوري وحضاراتها إعلامياً محلياً وعربياً وعالماً كأحد رموز أمتنا العربية والاستفادة منها حضارياً وسياحياً واقتصادياً، وإنشاء مجلات ونشرات وإعلانات وبرامج بكافة الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية التي تساهم في أهداف الجمعية.
  9. إنشاء وتملك المشروعات الخاصة بالخيول العربية الأصلية بما فيها إسطبلات للتربية ومضامير للسباق وإنشاء مدارس تعتني بالفروسية وكل نشاطاتها.
  10. شراء وتربية الخيول العربية الأصيلة وتأمين أفضل الفحول وشراء الأعلاف وتصنيفها وفق برامج غذائية وتحسين صفات الخيول العربية الأصيلة، وتسويق خيول الجمعية والمربين.
  11. شراء واستئجار واستثمار المستودعات والإسطبلات والمرابط وملاعب الترويض والسباقات وغيرها لتنفيذ أعمالها وإقامة أنشطتها والاشتراك في السباقات والمعارض ومهرجانات الفروسية واللجان التنظيمية والمؤتمرات الخاصة بالخيول الأصيلة وتبادل الخبرات والنشرات الطبية والعلمية وذلك في الأقطار العربية والأجنبية بعد أخذ الموافقة من الجهات المتخصصة والانتساب إلى المنظمات الإقليمية والدولية الخاصة بالخيول العربية الأصيلة.
  12. إقامة الدورات المتخصصة بالخيول العربية ومنح الشهادات والجوائز لمن أتمها بنجاح واعتماد الشهادات الصادرة عن الجهات الأخرى المتخصصة وذلك وفق معايير ومقاييس محددة ومن ثم اصدار بطاقات عضوية لأعضاء الهيئة العامة، والعمل لإيجاد كادر يساهم في أوجه النشاطات عربياً ودولياً.
  13. الاهتمام العلمي والتاريخي والتوثيقي والحضاري والأدبي بالتراث الشعبي في الجمهورية العربية السورية والبادية السورية وبلاد الشام وحياة البدو البادية والبيئة البدوية والقبائل العربية والأدب والفنون الشعبية لارتباطها الوثيق بالخيول العربية الأصيلة.
  14. الاهتمام العلمي التوثيقي والتاريخي والحضاري والأدبي بالحيوانات الأهلية والبرية في الجمهورية العربية السورية والبادية السورية وبلاد الشام وتربية الإبل العربية الأصيلة والكلاب السلوقية وطيور القنص ومتابعة وإقامة الأنشطة الخاصة بها باعتبارها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالخيول العربية الأصيلة والتراث العربي.
  15. العمل مع الجهات الحكومية والرسمية في القطر للحصول على الإعفاءات والمزايا والمطلوبة لخدمة تربية وأنشطة الخيول العربية الأصيلة في القطر ومربيها وأعضاء الجمعية.
  16. مسك سجلات خاصة بتثبيت نسب سلالات الخيول العربية العائدة للجمعية من خلال المربين.
  17. التعاون مع كافة الهيئات والمنظمات والمراكز التي تضم أهداف الجمعية.

مادة (3)

أ‌- لا يجوز لهذه الجمعية أن تتدخل في العقائد الدينية والأمور السياسية.

ب‌- يجوز أن ينتسب أعضاء من خارج القطر من أصدقاء الجواد العربي السوري الأصيل.

الفصل الثاني – العضوية:

مادة (4)

تتألف الجمعية من أعضاء عاملين يلتزمون بأهداف الجمعية وحضور الاجتماعات ودفع الاشتراكات وأعضاء مؤازرين وأعضاء شرف يقدمون خدمات متميزة.

مادة(5)

يشترط في عضو الجمعية:

أ‌- ألا يكون محروما من مباشرة حقوقه السياسية.

ب‌- أن يكون حسن السلوك والسيرة.

ت‌- أن يكون قد قبل كتابة نظام الجمعية.

ث‌- أن يقدم طلباَ للانتساب إلى الجمعية مرفقاً برسم الانتساب (ويجب أن يذكر في الطلب المقدم اسم طالب الانتساب ومحل إقامته ومهنته وطريقة دفعه رسم الاشتراك).

مادة (6)

 تزول صفة العضوية في الحالات التالية:

أ‌- إذا انسحب العضو ما لم يكن قد تعهد بالبقاء في الجمعية مدة معينة.

ب‌- إذا فقد شرطاً من شروط العضوية.

ت‌- الفصل.

ث‌- الوفاة.

ج‌- إذا تأخر عن تسديد رسم الاشتراك مدة سنة كاملة بعد إنذار.

ح‌- يكون زوال صفة العضوية بقرار يتخذه مجلس الإدارة أما عضو مجلس الإدارة فيفصل بقرار من الهيئة العامة وفق ما هو محدد في المادة /20/.

مادة(7)

 يفصل العضو في إحدى الحالتين التاليتين:

أ‌- إذا أتى عملاً من شأنه أن يلحق بالجمعية ضرراً جسيماً أو أدبياً.

ب‌- إذا استغل انضمامه إلى الجمعية لغرض شخصي.

مادة(8)

يبلغ العضو قرار مجلس الإدارة بزوال صفة العضوية عنه وذلك خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار.

مادة (9)

يجوز إعادة صفة العضوية إلى الأعضاء اللذين زالت عنهم هذه الصفة بسب عدم دفعهم رسوم الاشتراك في سنة ما إذا أدوا الرسوم المستحقة خلال عليهم خلال السنة التالية.

مادة(10)

رقم لا يجوز للعضو أو لمن زالت منه صفة العضوية عنه أو لورثة العضو المتوفى استرداد رسم الانتساب أو الهبات أو التبرعات التي قدمها للجمعية وليس له حق في أموال الجمعية إلا بالقدر المخصص لصندوق الإعانات المتبادلة أو لصندوق المعاشات.

الفصل الثالث الهيئة العامة:

مادة(11)

تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء الذين قاموا بالالتزامات المترتبة عليهم وفقاً لنظام الجمعية ومضى على عضويتهم فيه مدة سنة على الأقل.

مادة(12)

يجب دعوة الهيئة العامة للانعقاد كل سنة خلال الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية ويجوز دعوتها لاجتماعات غير عادية كلما اقتضت مصلحة الجمعية ذلك.

مادة(13)

تعقد اجتماعات الهيئة العامة في مقر الجمعية بدعوة يوجهها مجلس الإدارة إلى جميع الأعضاء الذين يحق لهم الحضور وذلك قبل موعد الانعقاد بخمسة عشر يوماً على الأقل ويرفق بالدعوة جدول أعمال الاجتماع، وتلصق في مقر الجمعية ومنشأتها صورة وجدول الأعمال وقائمة بأسماء الأعضاء المدعوين وتخبر مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل عن الاجتماع قبل موعده بخمسة عشر يوماً على الأقل مع صورة عن جدول الأعمال.

مادة(14)

يجوز لعشر الأعضاء الذين يحق لهم حضور اجتماعات الهيئة العامة أو لمائتين منهم أن يطلبوا كتابة إلى مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة للانعقاد على أن يبينوا في طلبهم الغرض من ذلك فإذا لم يُستجب لهم لهذا الطلب خلال خمسة عشر يوماً جاز لهم توجيه الدعوة مباشرة إلى أعضاء الجمعية.

مادة(15)

يحق للعضو أن ينوب عنه كتابة عضو آخر يمثله في اجتماع الهيئة العامة ولا يجوز للعضو أن ينوب عنه أكثر من عضو واحد وتخضع صحة الإنابة إلى موافقة مندوب المديرية أو تنظم بحضوره في مقر المديرية قبل الاجتماع.

مادة(16)

يرأس الهيئة العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال غيابه، ويرأسها أكبر أعضاء مجلس الإدارة سناً إذا غاب نائب الاجتماع.

مادة (17)

يعتبر اجتماع الهيئة العامة قانونياً إذا بلغ عدد أعضاء الحاضرين أكثر من نصف مجموع الأعضاء المدعوين إذا لم يتوفر هذا النصاب تدعى الهيئة العامة لإجماع ثان يعقد بعد مضي عشرون يوماً على الأقل من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع قانونياً إذا بلغ عدد الأعضاء الحاضرون أكثر من ربع الأعضاء على الأقل عن عدد أعضاء مجلس الإدارة.

مادة (18)

لا يحوز للهيئة العامة أن تبحث إلا في الأمور المدرجة في جدول الأعمال.

مادة(19)

تنظر الهيئة العامة في اجتماعها السنوي الأمور التالية:

أ‌- التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.

ب‌- تقرير مراقب الحسابات.

ت‌- إقرار مشروع الميزانية للسنة المالية الجديدة.

ث‌- تقرير مجلس الإدارة عم أعمال الجمعية وحالتها خلال العام المنصرم.

ج‌- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلاً من الذين انتهت مدة عضويتهم أو زالت صفة العضوية عنهم.

ح‌- تعيين مراقب حسابات من غير أعضاء الجمعية.

خ‌- تحديد أجور النقل ونفقات الانتقال التي يتحملها أعضاء الجمعية خلال قيامهم بشؤونهم.

د‌- وكل ما يعرضه مجلس الإدارة من الأمور الأخرى.

مادة (20)

تتخذ قرارات الهيئة العامة بالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين والممثلين وتصدر قرارات الهيئة العامة بالأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية فيما يتعلق بتعديل النظام وبأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية في الحالات التالية:

أ‌- تعديل نظام الجمعية فيما يتعلق بغرضها.

ب‌- حل الجمعية.

ت‌- عزل أعضاء مجلس الإدارة.

ث‌- اتحاد الجمعية بغيرها أو إدماجها فيها.

مادة(21)

لا يجوز لعضو الجمعية الاشتراك في التصويت إذا كان موضوع القرار المعروض المبرم اتفاق معه أو رفع دعوى بينه وبين الجمعية وكلما كانت له مصلحة شخصية في القرار المطروح فيما عدا انتخاب هيئات الجمعية.

مادة(22)

تدون قرارات الهيئة العامة في سجل محاضر الاجتماعات ويوقع عليها كل من الرئيس وأمين السر ويذكر في محضر الاجتماع أسماء الجمعية الذين يحق لهم الحضور وأسماء الأعضاء الحاضرين والممثلين، كما يذكر فيه أسم الرئيس وأمين السر والقرارات المتخذة وعدد الأصوات التي حازت عليها ويجب تدوين المحضر فور الانتهاء.

الفصل الرابع – مجلس الإدارة

مادة(23)

يدير الجمعية مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة من بين أعضائها لمدة سنتين ويجوز تجديد عضويتهم وفق أحكام القوانين والقرارات النافذة.

(يجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن /5/ وألا يزيد عن /11/ وألا تزيد مدة عضويتهم عن السنتين).

مادة (24)

 يشترط في عضو مجلس الإدارة:

آ – يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

ب‌- أن يكون مقيماً في منطقة أعمال الجمعية أو له مصلحة جدية في هذه المنطقة.

ت‌- أن يكون على درجة من التعلم والثقافة تحدد بقرار من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

مادة(25)

يحق لعضو مجلس الإدارة استرداد نفقات الانتقال وغيرها من النفقات التي ينفقها في شؤون الجمعية وفق النظام الذي تقرره الهيئة العامة.

مادة(26)

مجلس الإدارة يمثل الجمعية أمام القضاء فيما لها من حقوق وما عليها من واجبات.

مادة(27)

إذا شغَر مكان أحد الأعضاء في مجلس الإدارة فلهذا المجلس أن يعين من بين الأعضاء الحائزين على أكثر الأصوات بعد الأعضاء المنتخبين في آخر اجتماع للجمعية من يشغَر المكان بصورة مؤقتة ريثما تنعقد الهيئة العامة وتنتخب من يتم المدة الباقية لسلفه وإذا لم يوجد مرشحون احتياطيون تدعى الهيئة العامة لاجتماع استثنائي خلال شهر واحد من تاريخ شغور المكان لانتخاب من يسد المكان الشاغر.

مادة(28)

إذا انسحب أكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة تدعى الهيئة العامة من قبل الأعضاء الباقين لانتخاب أعضاء يحلون محل الأعضاء المنسحبين.

مادة(29)

كل عضو في مجلس الإدارة انقطع عن اجتماعات هذا المجلس ثلاث مرات متوالية بدون عذر مشروع يجوز اعتباره منسحباً.

مادة(30)

يقوم مجلس الإدارة بإدارة شؤون الجمعية كما يقوم بصورة خاصة بالأمور التالية:

آ‌- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية.

ب‌- وضع مشروع الميزانية السنوية للجمعية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.

ت‌- مراجعة تقرير مراقب الحسابات.

ث‌- إعداد الأنظمة المالية والإدارية التي يسير بموجبها العمل في الجمعية.

ج‌- تعيين الموظفين اللازمين للجمعية والنظر في تأديتهم أو فصلهم.

مادة(31)

يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة في كل شهر على الأقل للنظر في شؤون الجمعية ويعتبر الاجتماع قانونيا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل، وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الرأي للذي بجانبه الرئيس.

مادة(32)

يُنتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له بعد اجتماع الهيئة الهامة رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً للصندوق.

مادة(33)

رئيس الجمعية يمثلها أمام القضاء وفي علاقاتها مع الجمهور والدوائر الرسمية وهو أمر الصرف في جميع نفقات الجمعية.

مادة(34)

نائب رئيس الجمعية يقوم بمهام رئيس الجمعية أثناء غيابه وبكل عمل يسند إليه.

مادة(35)

يقوم أمين السر بالمهام التالية:

1- تدوين محاضر اجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة والتوقيع عليها منه ومن رئيس الجمعية.

2- تحرير الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة.

3- تحرير جميع مراسلات الجمعية واستلام المخابرات الواردة منها.

4- حفظ اضبارات وسجلات الجمعية وأختامها في مقر الجمعية.

5- مراقبة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

مادة(36)

يقوم أمين الصندوق:

أ‌- بجمع الرسوم والإشراف على جبايتها واستلام المبالغ التي ترد إلى الجمعية بموجب وصولات مختومة بخاتم الجمعية وموقعة منه وإيداع تلك المبالغ في المصرف المقبول من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

ب‌- تأدية النفقات بموجب أمر صرف موقع عليه منه ومن الرئيس أو نائبه.

ت‌- سحب المبالغ من المصرف بالاشتراك مع أمر الصرف.

ث‌- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة المالية ويقدم حساباً شهرياً للمجلس.

ج‌- حفظ الدفتر والمستندات المالية في مقر الجمعية.

الفصل الخامس – مالية الجمعية:

مادة(37)

أموال الجمعية غير محددة وتتألف إيرادات الجمعية من:

أ‌- رسوم الانتساب.

ب‌- رسوم الاشتراكات.

ت‌- التبرعات والهبات.

ث‌- الإعلانات.

ج‌- الوصايا والأوقاف.

ح‌- الموارد الأخرى التي يتوقف عليها مجلس الإدارة وذلك حسب الأنظمة النافذة.

خ‌- التبرعات الخارجية بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

مادة(38)

يحدد رسم الانتساب بمبلغ قدره/5000 ل.س/ ورسم الاشتراك السنوي بمبلغ قدره /1000 ل.س/ يؤدى سنوياً أو على أقساط شهرية أو موسمية بناءاً على طلب العضو ويجب أن يتم تسديد الاشتراك السنوي كله قبل نهاية السنة المالية للجمعية بشهر على الأقل.

إذا انضم أحد الأعضاء إلى الجمعية خلال السنة المالية فلا يؤدي من رسم الاشتراك السنوي إلا ما يعادل المدة الباقية من السنة.

مادة(39)

تبدأ السنة المالية للجمعية في أول كانون الثاني وتنتهي في آخر كانون الأول من كل عام، ويجوز تعديل ذلك بقرار من مجلس الإدارة بعد موافقة وزارة الشؤون المالية والعمل,

مادة(40)

على الجمعية أن تودع أموالها في المصرف الذي يقرره مجلس الإدارة والمقبول من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

ولا يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ لديه بأكثر من مبلغ /50 ألف ل.س/ للنفقات النثرية.

مادة(41)

لا يجوز سحب أي مبلغ من أموال الجمعية المودعة في المصرف غلا بناءً على قرار من مجلس الإدارة.

مادة (42)

لا يصرف أي مبلغ من أموال الجمعية إلا بموجب أمر صرف موقع عليه من رئيس الجمعية وأمين الصندوق.

مادة (43)

لا يجوز إنفاق أموال الجمعية إلا في سبيل تحقيق أغراضها.

مادة (44)

تنظيم الحصول على القروض بمختلف أنواعها والهبات والإهداءات والجوائز عندما تدعي الضرورة لذلك.

الفصل السادس – فروع الجمعية:

مادة (45)

للجمعية أن تنشئ لها فروعاً ولا يكون لهذه الفروع الشخصية الاعتبارية المستقلة إلا إذا تم شهرياً وينحصر حق إنشاء الفروع الغير مشهرة في منطقة نشاط الجمعية المحددة في هذا النظام ويكون إنشاء الفرع الغير مشهر بقرار من مجلس الإدارة بعد موافقة الهيئة العامة على ذلك ويتم تعيين اللجنة الإدارية للفرع من مجلس إدارة الجمعية أيضاً.

مادة (46)

يخضع كل فرع من فروع الجمعية في تأليفه وسير أعماله لأحكام هذا النظام ولا يجوز للفرع تعديل نظامه فيما يتعلق بالتزامه تجاه الجمعية وفيما يتعلق بالسياسة العامة والتوجه إلا بموافقة الجمعية.

مادة(47)

على كل فرع أن يرسل للجمعية نسخة من نظامه وقائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارته وتقريراً سنوياً عن نشاطاته وحالته المادية.

مادة(48)

يجب أن يعقد الاجتماع للهيئة العامة للفرع قبل موعد اجتماع الهيئة العامة للجمعية بمدة شهر على الأقل، وذلك حتى يتمكن مجلس الإدارة من بحث أعمال الفرع في تقريره السنوي.

مادة (49)

عند حل أي فرع من فروع الجمعية تؤول أمواله إلى الجمعية.

الفصل السابع  – حل الجمعية:

مادة (50)

لمجلس الإدارة إذا تبين له أن الجمعية أصبحت عاجزة عن تحقيق لأغراضها أن يدعو الهيئة العامة للاجتماع للنظر في أمر حل الجمعية. ولا يجوز حل الجمعية إلا بقرار تتخذه الهيئة العامة بأغلبية ثلثي الأعضاء على الأقل.

مادة(51)

تعيين الهيئة العامة بعد صدور الحل مصفياً يقوم بحصر حقوق الجمعية والوفاء بالتزاماتها.

مادة(52)

تؤول أموال الجمعية بعد حلها إلى جهة متخصصة بالخيول العربية الأصيلة في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.